إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت عفيفي
Page imprimée ٤٤
السكران ولا يعرف له مخالف من الصحابة وهذا هو الصحيح وهو الذي رجع إليه الإمام احمد أخيرا قال في رواية أبي طالب والذي لا يأمر بالطلاق فإنما أتى خصلة واحدة والذي يأمر الطلاق قد أتى خصلتين حرمها عليه وأحلها لغيره فهذا خير من هذا وانا اتقي جميعها وقال في رواية عبد الله الميموني قد كنت أقول: ان طلاق السكران يجوز حتى تبينته فغلب علي انه لا يجوز طلاقه لان لو اقر لم يلزمه ولو باع لم يجز بيعه "قال": والزمه الجناية وما كان من غير ذلك فلا يلزمه. قال ابو بكر: وبهذا أقول وقال في رواية ابي الحرث: ارفع شيء في حديث