Skip to content

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت من قال: لا يفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى وما بينهما وقت

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت

أبو بكر بن أبي شيبة

Printed page ١/ ٢٩٤

٣٣٦٨ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُنْذِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ مُرَّةَ أَبَا رَزِينٍ مَتَى تُفُوتُنِي صَلَاةٌ؟ فَقَالَ: «لَا تُفُوتُكَ صَلَاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْأُخْرَى، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ إِفْرَاطٌ وَإِضَاعَةٌ»