Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
Subsections
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
Subsections
٩ - كتاب النكاح
في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه
من قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان
في المرأة إذا تزوجت بغير ولي
من أجازه بغير ولي ولم يفرق
من قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجال
في المرأة تزوج نفسها
الرجل يزوج ابنته، من قال: يستأمرها
في اليتيمة من قال: تستأمر في نفسها
في الوليين يزوجان
اليتيمة تزوج وهي صغيرة، من قال: لها الخيار
المرأة يأبى وليها أن يزوجها
في رجل يزوج ابنه وهو صغير، من أجازه
على من يكون المهر
في الرجل يزوج، أيشترط إمساكا بمعروف
في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة
في المملوك، كم يتزوج من النساء؟
العبد يتزوج بغير إذن سيده
الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه
الرجل يتزوج الأمة، من كرهه
من رخص للحر أن يتزوج الأمة، كم يجمع منهن؟
من كره أن يتزوج الأمة على الحرة
إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة
الأمة يتزوجها على اليهودية، والنصرانية
من كره أن يتزوج النصرانية على المسلمة
في الحرة والأمة، إذا اجتمعتا كيف قسمتهما؟
المسلمة والنصرانية تجتمعان، من قال: قسمتهما سواء
في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا، وفي السر أقل
من قال: يؤخذ بالعلانية
الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها
الرجل تكون تحته الأمة، فيطلقها تطليقتين، ثم يشتريها
فيه أله أن يغشاها بالملك
في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين
في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطؤها أم لا
في رجل يعتق أمته، ويجعل عتقها صداقها، من يراه جائزا ومن فعله
من قال: لها مع ذلك شيء، وهو إذا فعل ذلك كالراكب بدنته
في رجل يعتق أمته لله تعالى، أله أن يتزوجها
من قال: لا بأس أن يتزوجها، وإن أعتقها لله
من كان يكره النكاح في أهل الكتاب
من رخص في نكاح نساء أهل الكتاب
المسلم كم يجمع من أهل الكتاب؟
في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا للمسلمين
في نكاح إماء أهل الكتاب
في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجل
من كره في نكاح نصارى بني ثعلبة
في الوصي أله أن يتزوج
الرجل يتزوج المرأة على أنه حر فيوجد مملوكا
في الرجل يملك عقدة المرأة لأبيه إذا لم يدخل بها
في الرجل يجرد المرأة ويلتمسها من لا تحل لابنه، وإن فعل الأب
الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته
الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا
الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها، قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها
ما قالوا في العبد يتسرى، من رخص فيه
من كره أن يتسرى العبد
المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها
في الرجل يتزوج المرأة وبه جذام أو برص أو عيب في جسده
في الرجل يطأ الجارية المجوسية من كرهه
في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا؟
في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها، من كره ذلك
في الرجل تكون له الجارية فتفجر أيطؤها أم لا؟
في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك يطؤها أم لا؟
في الرجل يزني بأخت امرأته، ما حال امرأته عنده؟
في رجل تزوج ابنة لرجل فزفت إليه ابنة له أخرى
ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
من تزوج على المال الكثير وزوج به
ما قالوا في إعلان النكاح
ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرس
من كره الدف
الجمع بين المرأة وبنت زوجها
من كره أن يجمع بينهما
في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول: قد أرضعتهما
في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها
من قال: ليس لها شرطها بشيء وله أن يخرجها
في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا
في الرجل يكون له المرأة فتقول: اقسم لي
المرأة تملك من زوجها شيئا
كم يؤجل العنين؟
من قال: إذا اختارته فليس لها خيار
في امرأة العنين ما لها من الصداق
فيه إذا وصل مرة، ثم حبس عنها
في تزويج الفاسق
في الأمة تعتق ولها زوج حر
من قال: لها الخيار على الحر والعبد
من قال: إذا وطئها فلا خيار لها
فيه إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار
فيها إذا وطئها وهي تعلم أن لها الخيار
في الرجل يقول: قد علمت الخيار، استحلف له
في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار
في تزويج النهاريات
في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها: ما قسمت لك في ليل أو نهار
في الرجل يتزوج المرأة، فيشترطوا عليه: إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا، وإلا فلا نكاح بيننا
في الرجل يتزوج المرأة على شيء ويصل إليه
في الرجل يزوج الرجل فينكر، ما حال الصداق؟
في العزل والرخصة فيه
من كره العزل ولم يرخص فيه
من قال يعزل عن الأمة، ويستأمر الحرة
في الرجل يشتري الجارية العذراء يستبرئها
من كان يقول: " يستبرئ الأمة بحيضة "
في الرجل يشتري الجارية وهي حائض
فيها إذا اشتراها من امرأة
اشتراها ولم تحض
من قال: يستبرئ بشهر ونصف
من قال: يستبرئ الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض
في الرجل يشتري الأمة، يصيب منها شيئا دون الفرج أم لا؟
في الرجل يريد أن يبيع الجارية، من قال: يستبرئها
في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم
في قوله فأتوهن من حيث أمركم الله
في قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم
من قال: إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق
من قال: لها نصف الصداق
في امرأة المفقود، من قال: ليس لها أن تزوج
ومن قال: تعتد وتزوج ولا تربص
في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته
في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟
في الرجل يكون تحته أربع نسوة، فيطلق إحداهن، من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق
من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق
في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
من رخص في ذلك
في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها
في الجمع بين ابنتي العم
في الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوجها، من رخص فيه
من كره أن يتزوجها
ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن وما جاء فيه من الكراهة
في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا؟
في قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء
في العبد يتزوج بغير إذن مولاه، فيعطي الصداق فيعلم به
من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده، وقال: إن تزوج فهو عاهر
في قوله تعالى: ولكن لا تواعدوهن سرا
في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها
في قوله: والمحصنات من النساء
في قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد
في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية
من قال: لا يتزوج محدود إلا محدودة، ومن رخص في ذلك
في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا، كم يقيم عندها؟
في المستحاضة، من كره أن يأتيها زوجها
من قال: يأتي المستحاضة زوجها
في قوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
من قال: الذي بيده عقدة النكاح الولي
في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن
في الرضاع، من قال: لا تحرم الرضعتان، ولا الرضعة
من قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره
ما قالوا في الرضاع: يحرم منه ما يحرم من النسب
من قال: لا يحرم من الرضاع، إلا ما كان في الحولين
في نكاح المتعة وحرمتها
في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له
في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير
في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها، ولم يفرض لها
ما حق الزوج على امرأته؟
المرأة الصالحة والسيئة الخلق
ما ينكح وأفضل ما ينكح عليه؟
ما يؤمر به الرجل إذا دخل على أهله؟
في المرأة تلحق بأرض الشرك يعتد بها؟
من كان يقول: يطعم في العرس والختان
ما قالوا: في التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم
ما قالوا في الرجل: يسلم وعنده أختان
ما قالوا: فيه إذا أسلم وعنده عشر نسوة
ما قالوا في قوله: غير أولي الإربة
ما قالوا: في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا؟
ما قالوا في الرجل يرى المرأة فتعجبه من قال: يجامع أهله
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها
ما قالوا في الرجل يتزوج، ما يقال له؟
ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها، من كره ذلك
الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها، ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟
ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة فتعتق قبل أن يدخل بها، فتخير فتختار نفسها، هل لها الصداق؟
ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه أيسعها أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان؟
في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه
ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج، تجيء بولد، لمن الولد منهما؟
ما قالوا في الرجل يقبل المرأة، تحل له ابنتها، أو يقبل ابنتها تحل له أمها؟
ما قالوا في الرجل المملوك، له أن يرى شعر مولاته
ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أخته أو ابنته؟
ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه ويفليها
ما قالوا في الرجل يباشر أمه؟
ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأة جده
ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها
ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته
ما قالوا في الزاني، كيف يكون عليه عقر؟
ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل، وليست منه بمحرم
ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة أله أن يخرجها؟
ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
ما قالوا في الرجل يزوج الصبية أو يتزوجها
من كره الأعرابي أن يتزوج المهاجرة
ما قالوا في لبن الفحل، من كرهه
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer