Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
Subsections
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
Subsections
١٣ - كتاب البيوع والأقضية
من قال: الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال
في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال: هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ، وإن شاء ترك
في مشاركة اليهودي والنصراني
في رجل أسلف في طعام، وأخذ بعض طعام، وبعض رأس المال، من قال: لا بأس
من كره أن يأخذ بعض سلمه، وبعضا طعاما
في الرهن في السلم
من كره الرهن في السلم
من قال: ليس بين العبد وسيده ربا
في شراء البقول والرطاب
الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقطعه
الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه
في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهما نسيئة
في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا؟
في الرجل يموت وعنده الوديعة، والدين
الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها
الرجل يسكن الرجل السكنى
من قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض
في الكتابة على الوصفاء
من كره العينة
الرجل يكري الدابة فيجاوز بها
في الرجل يشتري البيع يهلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع
في المكاتب يشترط عليه مولاه ألا يخرج ولا يتزوج
في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف
في بيع من يزيد
من كره شراء المصاحف
من رخص في اشترائها
من رخص بيع المصاحف
في أخذ الأجر على كتابها
الرجل يريد أن يشتري الجارية فيمسها
في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه
من رخص في الشراء إلى العطاء
في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه
في الخلاص في البيع
من كان يجيز شهادة العبيد
من قال: لا تجوز شهادة العبد
في الراهن والمرتهن يختلفان
من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها
من كره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها
من رخص في جوائز الأمراء والعمالة
من رخص في بيع الأخ من الرضاعة
من كره أن يبيع أخاه من الرضاعة
في الإشهاد على الشراء والبيع
فيما يستحلف به أهل الكتاب
في بيع جلود الميتة
في احتكار الطعام
في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول: بعه فما ازددت فلك
في النفقة تضم إلى رأس المال
في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغليه فيرده، ويرد معه درهما
في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين
الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول: " إن كان بنسيئة فبكذا، وإن كان نقدا فبكذا "
في بيع الولاء وهبته
من رخص في هبة الولاء
في السلف في الشيء الذي ليس في أيدي الناس
في الأجير يضمن أم لا؟
في الرجل يساوم الرجل بالشيء ولا يكون عنده
في بيع الغرر، والعبد الآبق
في الرجل له أن يطأ مدبرته
في المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دين
في النفر يكاتبون جميعا، فيموت بعضهم
في الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يقيم الرجل البينة أنها له
في العارية من كان لا يضمنها، ومن كان يفعل
في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء
من قال: إذا أدى مكاتبته، فلا رد عليه في الرق
من قال: القرض حال، وإن كان إلى أجل
في الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها
في الرجل يدعي الشيء فيقيم عليه البينة فيستحلف أنه لم يبع
في الحنطة بالشعير، اثنين بواحد
من كره ذلك
في الرجل يخلط الشعير، بالحنطة ثم يبيعه
في ولد أم الولد، من قال: هو بمنزلتها
في ولد المدبرة، من قال: هم بمنزلتها
في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه بعض الشيء، فلا يقبضه المشتري حتى يذهب عند البائع
في شهادة القاذفين من قال: هي جائزة إذا تاب
من قال: لا تجوز شهادته إذا تاب
ما يعرف به توبته
في بيع المدبر
في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له، أيحسبه من دينه؟
في الشراء من المضطر
من كره كل قرض جر منفعة
في شراء الرطب بالتمر
في الرجل يعتق بعض مملوكه
ما تجوز فيه شهادة النساء
في الشاهدين يختلفان
في الحوالة، أله أن يرجع فيها؟
في المرأة تعطي زوجها
في الرجل يرهن عند الرجل الأرض
في الرجل يقر لوارث، أو غير وارث بدين
في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
في رجل اشترى دارا فبناها
في الرجل يتزوج المرأة على الدار
في الرجل يكون له على الرجل الدين فلا يدري أين هو؟
في الرجل يشتري الجارية من الخمس
في الرجل يكون عليه الرقبة
في القوم يشتركون في العدل
في شراء أرض الخراج
الرجل يشتري الشيء فيحدث به العيب
في بيع المحفلات
في شرى الغلام وبيعه
في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء، على من تكون اليمين؟
في أجر المعلم
من كره أجر المعلم
من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
في البيعين يختلفان
في النحل عند الخلوة
في الرجل يكلم الرجل في الشيء، فيهدي له
في الرجل يكتب الكتاب على النفر
في العبد المأذون له في التجارة
في العبد يدان بغير، إذن سيده
الرجل يشتري الأمة فيطأها ثم يجد بها عيبا
في بيع الحاضر لباد
ما جاء في ثمن الكلب
من رخص في ثمن الكلب
في الحبس في الدين
في الرجل يجعل الشيء حبسا في سبيل الله
من كان يرى أن يوقف الدار والمسكن
في بيع الماء وشرائه
في شهادة الأعمى
في شرى المائة في العطاء
المضارب إذا خالف فربح
في كسب الحجام
الرجل يتصدق بالصدقة، ثم يردها إليه الميراث
في الرجل يقرض الرجل القرض
في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها
في شهادة الصبيان
في القصار والصباغ وغيره
في الأمة تزعم أنها حرة
في الرجل يحجر على غلامه
من كره الحجر على الحر ومن رخص فيه
من كان يرد من الحمق
في الرجل يشتري الغلام فيجد به قرعا أو صلعا
في بيع صكاك الرزق
الرجل يكون بين الرجلين فيكاتب بعضهم
في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل
في الرجل يمنع البيع مما يكال فيرفع للظروف منه شيء
في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول: قد برئت إليك
من كره أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره
في الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب
في نثر الجوز والسكر في العرس
في هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث
في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه
في الرجل يأخذ البعير الضال فينفق عليه
في بيع الرقم
في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينته
في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه
في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه ثم يجد به عوارا
في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلها
في الرجل يشتري النخل ثم يبيعه قبل أن يصرمه
من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
من رخص في ذلك
من رخص في اقتضاء الذهب من الورق
من كره اقتضاء الذهب من الورق
من لم ير بالمزارعة بالنصف والثلث والربع بأسا
من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع
في كراء الأرض بالطعام
في الرجلين يدعيان الشيء، فيقيم هذا شاهدين ويقيم هذا رجلا
في العبد المأذون له في التجارة
في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد ببعضه عيبا
في المضارب من أين تكون نفقته؟
في الشفعة تكون للغائب أم لا؟
في التولية بيع أم لا؟
في الرجل يأخذ العبد الآبق فيأبق منه
من قال: إذا سمى الكيل والوزن فليكل
في الرجل يشتري الطعام تولية قبل أن يقبضه
من قال: إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه
من كان يحط عن المكاتب في أول نجومه
في حريم الآبار كم يكون ذراعا؟
في الرجل يكاتب مدبره، ثم يموت وعليه من مكاتبته شيء
في مال اليتيم يدفع مضاربة
في الأكل من مال اليتيم
في الرجل يكري من الرجل غلامه أو نحو ذلك
في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها، لمن يكون ربحها
في الرجل يسلم فيقول: ما كان من حنطة فبكذا
في السلم بالثياب
من رد المكاتب إذا عجز
في بيع المجازفة لما قد علم كيله
في المكاتب يموت ويترك دينا وبقية من مكاتبته
في البينتين إذا استوتا
في تلقي البيوع
في المضاربة والعارية الوديعة
في الرهن إذا كان على يدي عدل أيكون مقبوضا؟
في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
في بيع أم الولد إذا أسقطت
في الرجل يبضع الرجل فيحتاج إليها
في الرجل يشتري الشيء فيستزيد
في الجارية متى يجوز عطيتها؟
في ثمن السنور
في مكاتب مات وترك ولدا أحرارا
في الرجل يعتق العبد وله مال
في الرجل يسلم وله أرض
في المكاتب يعجز، وقد أدى بعض مكاتبته
في المكاتب يسأل فيعطى
في الرجل يقول للرجل: قم على نخلي
في الرجل يدفع إلى الحائك الثوب
في الرجل يضطر إلى مال المسلم
في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها
في الرجل يشتري الجارية أو الغلام
من قال: القرض حال
في الرجل يكون تحته الأمة فتلد منه
في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء مضاربة
في بيع (ده دوازده)
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer