Skip to content

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت في الرجل يزني مملوكه، يقام عليه الحد أم لا؟

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت

أبو بكر بن أبي شيبة

Printed page ٥/ ٤٩١

٢٨٢٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ، قَالَ: " اجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ: فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ "