Skip to content

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت الدم كم يجوز فيه من الشهادة؟

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت

أبو بكر بن أبي شيبة

Printed page ٥/ ٤٤٤

٢٧٨٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: انْطَلَقَ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَوَجَدَاهُ قَدْ صَدَرَ عَنِ الْبَيْتِ، فَقَالَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ابْنَ عَمٍّ لَنَا قُتِلَ وَنَحْنُ إِلَيْهِ شَرَعٌ سَوَاءٌ فِي الدَّمِ، وَهُوَ سَاكِتٌ عَنْهُمَا، قَالَ: «شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ تَجِيئَانِ بِهِمَا عَلَى مَنْ قَتَلَهُ، فَنُقِيدُكُمْ مِنْهُ»