الأصول من علم الأصول
Printed page ٣٧
زحاماً ورجلاً قد ظُلِّل عليه فقال: «ما هذا»؟ قالوا: صائم. فقال: «ليس من البر الصيام في السفر»، فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل؛ وهو من يشق عليه الصيام في السفر، والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي ﷺ كان يصوم في السفر (١) حيث كان لا يشق عليه، ولا يفعل ﷺ ما ليس ببر.