Skip to content

الأصول من علم الأصول الأمر صيغ الأمر

الأصول من علم الأصول

ابن عثيمين

Printed page ٢٣

الأمر

تعريفه:

الأمر: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.

فخرج بقولنا: «قول»؛ الإشارة فلا تسمى أمراً، وإن أفادت معناه.

وخرج بقولنا: «طلب الفعل»؛ النهي لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به.

وخرج بقولنا: «على وجه الاستعلاء»؛ الالتماس، والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن.

صيغ الأمر:

صيغ الأمر أربع:

١ - فعل الأمر، مثل: ﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [العنكبوت: من الآية ٤٥]

٢ - اسم فعل الأمر، مثل: حيّ على الصلاة.

٣ - المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَاب﴾ [محمد: من الآية ٤]

٤ - المضارع المقرون بلام الأمر، مثل: ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [المجادلة: من الآية ٤]