Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٥٣٠

ويصير قبضه له بالنية كقبض الأب [من نفسه لنفسه] (١) مالَ ولده إذا اشتراه منه.

الالتزام

الالتزام (٢) بغير عوض (٣) كالنذور، والضمان بالوجه أو بالمال (٤) .

الخلط

الخلط (٥) إما بشائع (٦) ، وإما بين الأمثال، وكلاهما شركة (٧) .

الشرح

الشائع (٨) : كنصيبٍ من دار يُقَايَضُ (٩) به بنصيب آخر، فيصير قد خلط [ملكه بملك] (١٠) من صارت الشركة معه. والأمثال: كالزيت الذي يخلط بمثله، [أو البُرِّ

ونحوه] (١١) ، بخلاف خَلْط الغنم ونحوها، فليست شركةً، بل خلط يوجب أحكاماً أخرى* غير الشركة (١٢) .