Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٥٢٩

يكون مع العلم كالغصب فيأثم أو بغير علم فيعتقد أنه ماله، فلا يقال: إن الشرع أذن له في قبضه، بل عفا عنه بإسقاط الإثم، كما إذا وطيء أجنبية يظنها امرأته لا يقال: إن الشارع أذن له بل عفا عنه، ولا حُكْم (١) لله تعالى في فعل المخطيء والناسي،

ولا وَطْءِ الشبهات، بل العفو فقط [وكذلك قتل الخطأ] (٢) ، بل هذه الأفعال في حق هؤلاء كأفعال البهائم ليس فيها إذن ولا منع (٣) .

الإقباض

ص: الإقباض (٤) كالمناولة: في العروض والنقود (٥) ، وبالوزن والكيل في (٦) الموزونات والمكيلات (٧) ، وبالتمكين: في العقار والأشجار، أو بالنية فقط: كقبض الوالد (٨) وإقباضه لنفسه من نفسه لولده (٩) .

الشرح

ومن الإقباض أن يكون للمديون (١٠) حقٌّ في يد رَبِّ الدَّيْن، فيأمره بقبضه من يده لنفسه، فهو إقباض بمجرد الإذن.