Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٥١٦

الأخذ بأقل ما قيل

ص: الأخذ بالأخف (١) ،

وهو عند الشافعي ﵀ حجة (٢) كما قيل - في دية اليهودي - إنها مساوية لدِيَة المسلم (٣) . [ومنهم من قال: نصف دية المسلم، وهو