جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير القرافي Earlier pages Printed page ٢/ ٥١٦ الأخذ بأقل ما قيلص: الأخذ بالأخف (١) ،وهو عند الشافعي ﵀ حجة (٢) كما قيل - في دية اليهودي - إنها مساوية لدِيَة المسلم (٣) . [ومنهم من قال: نصف دية المسلم، وهو → Previous page Next page ←