Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير الفصل الثامن في الاستفتاء

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٤٨٠

الفصل الثامن في الاستفتاء

ص: إذا اسْتُفْتِي* مجتهدٌ فأفْتَى، ثم سُئِل ثانيةً عن تلك الحادثة: فإن كان

ذاكراً لاجتهاده الأول أفْتى، وإن نسي استأنف الاجتهاد (١) ، فإن أدَّاه (٢)

إلى خلاف الأول أفتى بالثاني، قال الإمام: والأحسن أن يعرف العامي

ليرجع (٣) .

ولا يجوز لأحدٍ الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه

من أهل العلم والدين والورع (٤) ،

فإن اختلف عليه العلماء في الفتوى فقال قوم:

يحب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم لتمكنه من ذلك (٥) ، وقال قوم: