Printed page ٢/ ٤٨٠
الفصل الثامن في الاستفتاء
ص: إذا اسْتُفْتِي* مجتهدٌ فأفْتَى، ثم سُئِل ثانيةً عن تلك الحادثة: فإن كان
ذاكراً لاجتهاده الأول أفْتى، وإن نسي استأنف الاجتهاد (١) ، فإن أدَّاه (٢)
إلى خلاف الأول أفتى بالثاني، قال الإمام: والأحسن أن يعرف العامي
ليرجع (٣) .
ولا يجوز لأحدٍ الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه
من أهل العلم والدين والورع (٤) ،
فإن اختلف عليه العلماء في الفتوى فقال قوم:
يحب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم لتمكنه من ذلك (٥) ، وقال قوم: