Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٤٢٧

الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة

(١)

ص: قال الباجي: يترجَّح أحد القياسين على الآخر بالنص [على عِلَّتِهِ] (٢) ، أو لا يعود على أصله بالتخصيص، أو علته مطَّردة منعكسة (٣) ،

أو شهد لها أصول كثيرة، أو يكون [أحدُ القياسين فَرْعُه] (٤) من جنس أصله، أو علته متعدِّية، أو تعمُّ فروعَها، أو هي أعم، أو هي (٥) مُنْتَزَعة من أصلٍ منصوصٍ عليه، أو أقلُّ أوصافاً والقياس الآخر ليس كذلك (٦) .

الشرح

النصُّ على العلة يدل على العلية أكثر من الاستنباط، فإن اجتهادنا يحتمل الخطأ،

[والنص صواب جزماً] (٧) .

ومثال ما يعود على أصله بالتخصيص: جَعْلُنا علة منع بيع الحيوان باللحم (٨)