Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٤٢٨

معلَّلاً بالمزابنة (١)

- وهي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه (٢) - فاقتضى ذلك حمل الحديث على الحيوان الذي يقصد لِلَّحمْ، فخرج (٣) بسبب هذه العلة أكثر الحيوانات، وبطل حكم النهي فيها.

وكذلك تعليل منع بيع الحاضر للبادي (٤) ، بأن الأعيان على أهل البادية تُقوَّم بغير مالٍ كالحَطَب والسَّمْن وغيرهما (٥) ، فاقتضى هذا التعليل أن تَخْرُج (٦) الأعيان التي (٧) اشتراها البدوي، وأنَّ نُصْحَه فيها متعيَّن أو إعانته، بخلاف القسم الأول (٨) [يترك فيه] (٩) مع الحضري ولا ينصح، فالعلة التي لا تعود (١٠) على أصلها بالبطلان

أولى.

والعلة المتعدية أولى من القاصرة (١١) ، غير أن هذا لا يستقيم من جهة أن القاصرة