Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٣٦٦

وعن الثاني: أن النقض لقيام المانع لا يقدح في العلة (١) كما تقدَّم (٢) في النقض (٣) ، فنقول به.

هذا في المنصوصتين، أما المستنبطتان فلا سبيل إلى التعليل بهما؛ لأن الشرع إذا ورد بحكم مع أوصاف مناسبة وجب جعل كل واحد منهما (٤) جزءَ علةٍ لا علةً

مستقلةً؛ لأن الأصل عدم الاستقلال حتى ينص صاحب الشرع على استقلالهما، أو

[أحدهما فيستقل] (٥) .