Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٢٥٤

الفصل السابع في عدده

(١)

والواحد عندنا وعند جمهور الفقهاء يكفي خلافاً للجُبَّائي (٢) في اشتراط (٣) اثنين (٤) أو يعضد الواحدَ ظاهرٌ (٥) أو عملُ بعض الصحابة أو اجتهادٌ (٦) أو يكون منتشراً فيهم، ولم يقبل في الزنا إلا أربعة. لنا أن الصحابة رضوان الله عليهم قبلوا خبر عائشة ﵂ في التقاء الختانين (٧) وحدها وهو مما تعم به البلوى.

الشرح

احتج الجُبَّائي بأن رسول الله (٨) ﷺ لما سلم من اثنين قال له ذو اليدين (٩) : أقَصُرتْ الصلاة أم نسِيْتَ يا رسول الله؟ فقال: ((كلُّ ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فقال ﵇ للصحابة "أحقٌّ ما يقول ذو اليدين؟ "