وقال: لا (١) عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام والمذاهب إذا لم يكن مجتهداً. والأصولي المتمكن من (٢) الاجتهاد غير الحافظ للأحكام خلافه معتبرٌ على الأصح (٣) .
حكم اشتراط التواتر في المجمعين
ولا يشترط بلوغ المجمعين إلى حَدِّ التواتر، بل لو لم يبْقَ إلاَّ واحدٌ - والعياذ
بالله - كان قوله حجة (٤) .
حكم إجماع غير الصحابة
وإجماع غير الصحابة حجة خلافاً لأهل الظاهر (٥) .
الشرح
الكلام في اشتراط التواتر في المجمعين
قال القاضي عبد الوهاب (٦) : ((اختُلِف هل يشترط في الإجماع العددُ المفيدُ للعلم وهو عدد التواتر، فإن قَصُرُوا عن ذلك لم يكن حجة، قاله القاضي أبوبكر الباقلاَّني)) .
حجة عدم الاشتراط: قوله تعالى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٧) ولم