Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ١٧٨

وقال: لا (١) عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام والمذاهب إذا لم يكن مجتهداً. والأصولي المتمكن من (٢) الاجتهاد غير الحافظ للأحكام خلافه معتبرٌ على الأصح (٣) .

حكم اشتراط التواتر في المجمعين

ولا يشترط بلوغ المجمعين إلى حَدِّ التواتر، بل لو لم يبْقَ إلاَّ واحدٌ - والعياذ

بالله - كان قوله حجة (٤) .

حكم إجماع غير الصحابة

وإجماع غير الصحابة حجة خلافاً لأهل الظاهر (٥) .

الشرح

الكلام في اشتراط التواتر في المجمعين

قال القاضي عبد الوهاب (٦) : ((اختُلِف هل يشترط في الإجماع العددُ المفيدُ للعلم وهو عدد التواتر، فإن قَصُرُوا عن ذلك لم يكن حجة، قاله القاضي أبوبكر الباقلاَّني)) .

حجة عدم الاشتراط: قوله تعالى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٧) ولم