حجة المنع: أن الأدلة إنما (١) شهدت بالعصمة لمجموع الأمة، والمجموع ليس بحاصلٍ فلا تحصل العصمة (٢) .
حجة الفَرْق: أن أصول الديانات مداركها نظرية، والعقول قد تَعْرِض لها الشبهات، فلا يقدح ذلك في الحق الواقع للجمهور، ومدرك الفروع (٣) (٤) سمعي واجب النقل والتعلم (٥) ، [وحصوله واجب] (٦) على كل مجتهد، فما خالف الاثنان إلا لمدرك صحيح.
وجوابه*: كما تعرض الشبهة في العقليات تعرض في السمعيات، من جهة دلالتها ومن جهة سندها (٧) ، ومن جهة [ما يعارضها بنسخها وغيره] (٨) ، فالكل سواء.
تقدُّم الإجماع على الكتاب والسنة والقياس
ص: وهو (٩) مُقدَّم (١٠) على الكتاب والسنة والقياس.
الشرح
... ... لأن الكتاب يقبل النسخ والتأويل (١١) وكذلك السنة. والقياس يحتمل قيام