Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ١١٥

الفصل الخامس فيما يُعْرف به النسخ

ص: يُعْرف بالنصِّ على الرَّفْع (١) أو على ثبوت النقيض أو الضدِّ (٢) ،

ويُعْلَم التاريخ (٣) : بالنص على التأخير، أو السَّنَة، أو الغزوة، أو الهجرة، ويُعْلَم نسبة ذلك إلى زمان الحكم، أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر (٤) .

قال القاضي عبد الجبار (٥) : قولُ الصحابي في الخبرين المتواترين هذا قَبْل ذلك مقبول (٦) ، وإن لم يُقْبَل قوله في نسخ (٧) المعلوم (٨) ، كثبوت