Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ١١٦

الإحْصان (١) بشهادة اثنين بخلاف الرجم وكشهادة النساء في الولادة دون

النسب (٢) .

وقال الإمام فخر الدين (٣) : قول الصحابي ((هذا منسوخ)) لا يُقْبل؛ لجواز أن يكون اجتهاداً منه، وقال الكَرْخي: إنْ قال ((ذا (٤) نسخ ذاك)) لم يُقْبَل (٥) ،

وإنْ قال: ((هذا منسوخ)) قُبل؛ لأنه لم يُخَلِّ للاجتهاد مجالاً فيكون قاطعاً به (٦) ، وضعَّفه الإمام (٧) .