Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٩٢

الثيِّب بالثيِّب رَجْمٌ بالحجارة والبكْر بالبكْر جَلْدُ مائة جلدة وتَغْريبُ عام)) (١)

فظاهره يقتضي أنه (٢) الآن نُسِخ ذلك الحكم (٣) .

ويرد على الأول: أن الوصية (٤) جائزة لغير الوارث إذا كان قريباً فدخله (٥) التخصيص، والمُدَّعَى النسخ (٦) .

وعلى الثاني (٧) : أنه أيضاً تخصيص دخل في الكتاب لا نسخ؛ لأن بعض ما أحِلَّ حرم ولا تنازع فيه.