Printed page ٢/ ٩٢
الثيِّب بالثيِّب رَجْمٌ بالحجارة والبكْر بالبكْر جَلْدُ مائة جلدة وتَغْريبُ عام)) (١)
فظاهره يقتضي أنه (٢) الآن نُسِخ ذلك الحكم (٣) .
ويرد على الأول: أن الوصية (٤) جائزة لغير الوارث إذا كان قريباً فدخله (٥) التخصيص، والمُدَّعَى النسخ (٦) .
وعلى الثاني (٧) : أنه أيضاً تخصيص دخل في الكتاب لا نسخ؛ لأن بعض ما أحِلَّ حرم ولا تنازع فيه.