بالرجم (١) . وقال الشافعي ﵁: لم يقع، لأن آية الحبس في البيوت نُسِختْ بالجلد (٢) .
الشرح
واحتجوا أيضاً [على الوقوع] (٣) بقوله ﵊: ((لا وصية
لوارث)) (٤) . نَسَخت الوصيةَ للأقربين الذين في الكتاب، وبقوله ﵊:
((
لا تُنْكَح المرأة على عَمَّتِها)) (٥) الحديث ناسخ لقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ﴾ (٦) .
وأما قول الشافعي ﵁ إن آية الحبس نُسختْ بالجلد، فذلك يتوقف على تاريخٍ لم يتحقَّقْ، ومن أين لنا أن آية الجلد نزلت بعد آية الحبس؟! بل ظاهر السنة يقتضي خلاف ما قاله، لأنه ﵊ قال: ((خذوا عني قد جعل الله لهنَّ سبيلاً: