Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٨٢

الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ

ص: يجوز عندنا نسخُ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين (١) .

الشرح

حجتنا: ما تقدَّم (٢) في الرد على أبي مسلم الأصفهاني (٣) .

احتجوا بقوله تعالى: ﴿لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ﴾ (٤) . وقد تقدَّم جوابه (٥) .

ص: والسنة المتواترة بمثلها (٦) .

الشرح

السنة المتواترة بمثلها هو (٧) كالكتاب (٨) بالكتاب لحصول المساواة والتواتر في البابين (٩) : الناسخ والمنسوخ.