Printed page ٢/ ٨٢
الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
ص: يجوز عندنا نسخُ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين (١) .
الشرح
حجتنا: ما تقدَّم (٢) في الرد على أبي مسلم الأصفهاني (٣) .
احتجوا بقوله تعالى: ﴿لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ﴾ (٤) . وقد تقدَّم جوابه (٥) .
ص: والسنة المتواترة بمثلها (٦) .
الشرح
السنة المتواترة بمثلها هو (٧) كالكتاب (٨) بالكتاب لحصول المساواة والتواتر في البابين (٩) : الناسخ والمنسوخ.