تأخَّر القولُ - وهو عامٌّ (١) له ولأمته ﷺ أَسقَطَ (٢) حُكمَ الفعلِ عن الكل، وإن اخْتَصَّ بأحدهما خصَّصهُ عن عمومِ حكمِ الفعل.
وإِنْ تَعَقَّبَ الفعلُ القولَ من غير تراخٍ وعَمَّ القولُ له ولأمته ﵊ خصَّصه عن عموم القول، وإن اخْتَصَّ بالأُمَّةِ تَرَجَّح القول [على الفعل، وإنْ اختصَّ به جاز إن جوَّزْنا (٣) نسخ الشيء قبل وقته (٤) ] (٥) ، [وإلاّ فلا (٦) .
وإنْ لم يتقدَّم واحدٌ منهما رجح القول] (٧) ؛ لاستغنائه [بدلالته عن غيره] (٨) من غير عَكْسٍ (٩) .
فإن عارض الفعلُ الفعلَ بأنْ يُقِرَّ شَخْصاً على فِعْلٍ فَعَلَ - هو ﷺ ضِدَّه فيُعْلَم خروجُه عنه. أو يفعل ﷺ ضِدَّه في وقتٍ يُعْلم [لزومُ مِثْلِه له] (١٠) فيه فيكونُ نَسْخاً للأول (١١) .