Skip to content

نهاية المطلب في دراية المذهب باب الأمة تعتق وزوجها عبد

نهاية المطلب في دراية المذهب

الجويني، أبو المعالي

Printed page ١٢/ ٤٦٥

باب الأمة تعتق وزوجها عبد

٨٢٨٥ - الأمة إذا عتقت تحت زوجها القن، فلها خيار فسخ النكاح، وهذا مما لا نعرف فيه خلافاً بين العلماء.

ولو عتقت تحت زوجها الحر، فلا خيار لها عند الشافعي.

ونَصُّ الشافعي ومجرى كلامه دال على أنَّ تخيير المعتقة تحت العبد القِن مأخوذ من الخبر، وليس مما يناط بمعنىً جارٍ على شرائط أهل السبر والنظر. وقد قررت هذا في الأساليب (١).

وتعلَّق الشافعي بحديث بَرِيرَة، وصحّح أنَّ زوجها كان عبداً (٢).

ثم أخذ يقطع الحرّ عن العبد في مقصود الباب، وليس يبغي فرقاً، وإنما غرضه أنَّ خيار المعتقة تحت العبد بالخبر، وليس في معنى الرقيق (٣) حتى يلتحق بالمنصوص عليه إلحاقَ الأَمَة بالعبد في قوله ﷺ: "مَن أعتق شركاً له في عبد قُوّم عليه" (٤). فهذا عقد الباب.