Skip to content

نهاية المطلب في دراية المذهب باب ما جاء في أمر رسول الله ﷺ وأزواجه في النكاح

نهاية المطلب في دراية المذهب

الجويني، أبو المعالي

Printed page ١٢/ ٥

كتاب النكاح

(١)

باب ما جاء في أمر رسول الله ﷺ وأزواجه في النكاح

٧٨٣١ - والأصل في النكاح قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى﴾ [النساء: ٣].

وقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢]. وقوله ﷺ: "تناكحوا تكثروا" (٢).

قال (٣): واتفق المسلمون على أن النكاح شرع لإحلال النساء للرجال.

قلت (٤): الآيتان، والخبر لا يخص ما ترجم الباب (٥)، بل هي عامة.

وقوله: "النكاح شرع لإحلال النساء للرجال" فيه نقد، بل لتحليل كل واحد من القبيلين للآخر.

قال: وصدّر الشافعي ﵁ الكتاب بهذا الباب، وأضاف الأصحاب إليه خصائصه في غير النكاح.