نهاية المطلب في دراية المذهب
Printed page ١٢/ ٥
كتاب النكاح
(١)
باب ما جاء في أمر رسول الله ﷺ وأزواجه في النكاح
٧٨٣١ - والأصل في النكاح قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى﴾ [النساء: ٣].
وقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢]. وقوله ﷺ: "تناكحوا تكثروا" (٢).
قال (٣): واتفق المسلمون على أن النكاح شرع لإحلال النساء للرجال.
قلت (٤): الآيتان، والخبر لا يخص ما ترجم الباب (٥)، بل هي عامة.
وقوله: "النكاح شرع لإحلال النساء للرجال" فيه نقد، بل لتحليل كل واحد من القبيلين للآخر.
قال: وصدّر الشافعي ﵁ الكتاب بهذا الباب، وأضاف الأصحاب إليه خصائصه في غير النكاح.