Skip to content

نهاية المطلب في دراية المذهب باب ما لم يوجف عليه من الأرضين بخيل وركاب

نهاية المطلب في دراية المذهب

الجويني، أبو المعالي

Printed page ١١/ ٥٢٨

باب ما لم يوجف عليه من الأرضين بخيلٍ وركاب

(١)

٧٧٩٨ - ظاهر المذهب أنّ الإمام لا يقسم ذلك العقار من الفيء، بل يستغله لأهل الفيء، ويصرف مستغلاتها إلى المصارف المقدمة.

وقيل: العقارات كالمنقولات، فإذا قلنا: هي مملوكة لأهل الفيء، كان سبيلها سبيل المنقولات.

وقيل: إنّ الإمام إذا أحب أن يصرف رقابها إلى مصارف المنقول صرف، وإن أحب، وقفَها وسبّلها على تلك الجهات، فأمّا سواد العراق، فله بابٌ.

فصل

٧٧٩٩ - إذا أراد الإمام أن يتخذ ديواناً للعساكر يجمع أصنافهم، وأسماءهم، كان حسناً، وينصب صاحبَ الجيش، وهو ينصب [نقباء] (٢)، وكل نقيب ينصب [عُرفاء] (٣)، وكل عريفٍ يحيط بأسماء معروفين مخصوصين به، فالإمام يدعو عند حاجته صاحبَ الجيش، وصاحبُ الجيش يدعو النقباء، وكل نقيب يدعو عرفاء تحت