Skip to content

نهاية المطلب في دراية المذهب باب التيمم

نهاية المطلب في دراية المذهب

الجويني، أبو المعالي

Printed page ١/ ١٥٨

باب (١) التيمم

١٩١ - التيمم رخصة مختصةٌ بهذه الأمّة، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦] وقول النبي ﷺ: " التراب كافيك، ولو لم تجد الماء عشر حجج " (٢) وقوله ﵇ " جُعلت لي الأرض مسجداًً وتُرابها لي طهوراً " (٣). وأصل التيمم مُجمعٌ عليه.

١٩٢ - ثم الباب مُصدَّر بمحل التيمم من البدن.

والمتبَّع فيه الكتاب والسنة: أمّا الكتاب، فقوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦] ومن هذا الظاهر ذهب الزهريّ إلى أنه يجب مسح الأيدي في التيممّ إلى الآباط؛ فإن الأيدي في التيمم غير مقيَّدة بالمرافق، كما جرى تقييدها في الوضوء.