Skip to content

نهاية المطلب في دراية المذهب باب الاعتكاف وليلة القدر

نهاية المطلب في دراية المذهب

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٤/ ٨٠

والاعتكاف كان في الشرائع المتقدمة، قال الله تعالى: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: ١٢٥]. وعن عائشة أنها قالت: " كان رسول الله ﷺ يعتكف، فيدني إليّ رأسَه، فأرَجِّله " (١).

فصل

قال: " والاعتكاف سنة حسنة، ويجوز بغير صوم ... إلى آخره " (٢).

٢٣٦١ - المنصوص عليه للشافعي في الجديد أن الاعتكاف يصح بغير صوم، ويصح في الليلة الفردة، والعيد وأيام التشريق.

وقال أبو حنيفة (٣): " لا اعتكافَ إلا بصوم "، ثم ناقض، وقال: لو اعتكف يوماً محتوشاً بليلتين، صح اعتكافه في اليوم والليلتين، وإن كانت الليلةُ لا تحتمل الصوم.

وحكى الأئمة قولاً للشافعي في القديم، في اشتراط الصوم في الاعتكاف. ثم قال الأئمة: إذا فرعنا على القول القديم، لم نصحح الاعتكاف في الليل، لا تبعاً، ولا مفرداً.

٢٣٦٢ - فإن قلنا: الصومُ شرطُ الاعتكاف، لم نشترط الإتيانَ بصومٍ لأجل الاعتكاف، بل نصحح الاعتكافَ في رمضان، وإن كان صومُه مستحَقاً شرعاً، مقصوداً.

وإن قلنا: الصوم ليس بشرط في الاعتكاف، فلو نذر أن يعتكف صائماً، فهل يلزمه الجمع بين الصوم والاعتكاف، [أم يجوز له أن يعتكف بلا صوم، ويصومَ