Skip to content

نهاية المطلب في دراية المذهب باب الأيام التي نهى رسول الله ﷺ عن صيامها

نهاية المطلب في دراية المذهب

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٤/ ٧٤

باب الأيام التي نهى رسول الله ﷺ عن صيامها

٢٣٥٣ - أما العيدان، فلا يقبلان الصومَ، ويلغوا نذر صومهما.

٢٣٥٤ - فأما أيام التشريق، فالمنصوص عليه في الجديد أنها لا تقبل صوماً؛ قال رسول الله ﷺ فيها: " إنها أيام أكل وشرب وبِعَال " (١).

وقال في القديم: للمتمتع أن [يوقع] (٢) فيها صيامَ الأيام الثلاثة الثابتة في كفارة التمتع.

ثم اختلف أصحابنا في التفريع على القديم، فقال بعضهم: إنها لا تقبل غير صوم التمتع، لضرورةٍ تخصه، وقال آخرون: إنها كيوم الشك، على ما نصف حكمَه.

٢٣٥٥ - أما يوم الشك، فقد سبق تصويره، [واعتماد] (٣) صومه من غير سبب منهيٌ (٤) عنه، وفي صحته وجهان، كالوجهين في إيقاع الصلوات التي لا أسباب لها في الأوقات المكروهة، ونَذْر صومه يخرج على ذلك، فإن لم نصحح فيه صوماً بلا سبب، لغا نذْر صومه، وإن صححنا صومه مع الكراهية، صح النذر.