Skip to content

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري مقدمة المصنف

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

ابن قطلوبغا

Printed page ١٣٠

مجتهد إذا قضى على خلاف رأيه (١)، والقاضي المقلد إذا قضى على خلاف مذهبه لا ينفذ".

وقال أبو العباس أحمد بن إدريس (٢): "هل يجب على الحاكم أن لا يحكم إلا بالراجح عنده، كما يجب على المفتي أن لا يفتي إلا بالراجح عنده، أو له أن يحكم بأحد القولين وإن لم يكن راجحًا عنده؟

جوابه: أن الحاكم إن كان مجتهدًا فلا يجوز له أن يحكم ويفتي إلا بالراجح عنده، وإن كان مقلدًا جاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه وأن يحكم به وإن لم يكن راجحًا عنده، مقلدًا في رجحان القول المحكوم به إمامه الذي يقلده، كما يقلده في الفتوى، وأما اتباع الهوى في الحكم أو الفُتْيا فحرام إجماعًا، وأما الحكم أو الفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع" (٣). [انتهى]