Skip to content

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري مقدمة المصنف

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

ابن قطلوبغا

Printed page ١٢٩

ما لم يكن اختلاف عصر وزمان، وقال المتأخرون يستفتي" (١).

وقال في "شرح الهداية" (٢) بعدما نقل الخلاف في قضاء المجتهد بخلاف رأيه، أن الفتوى على عدم النفاذ في الوجهين، يعني النسيان والعمد (٣)، ثم قال: "والوجه في هذا الزمان أن يفتى بقولهما؛ لأن التارك لمذهبه عمدًا لا يفعله إلا لهوى باطل لا لقصد جميل، وأما الناسي فلأن المقلد ما قلده إلّا ليحكم بمذهبه لا بمذهب غيره، هذا كله في القاضي المجتهد.

فأما المقلد فإنما ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة مثلًا، فلا يملك المخالفة، فيكون معزولًا بالنسبة إلى ذلك الحكم" (٤).

وقال في القنية (٥) عن "المحيط" وغيره: "اختلاف الروايات في قاضٍ