Skip to content

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري مقدمة المصنف

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

ابن قطلوبغا

Printed page ١٢٣

وقال الإمام أبو الحسن الخطيب (١) في كتاب "الفتاوى" (٢): "المفتي على مذهب إذا أفتى بكون الشيء كذا (٣) على مذهب إمام، ليس له أن يقلّد غيره ويفتي بخلافه لأنَّه محض تشهِّ"، وقال أيضًا (٤): "إنه بالتزامه مذهب إمام مكلف به ما لم يظهر له غيره، والمقلِّد (٥) لا يظهر له، بخلاف المجتهد حيث ينتقل من أمارة إلى أمارة"، ووجّه بهذا مسألة الأصول التي حكي فيها الاتفاق (٦) وقال (٧): "لا يصح التقليد في شيء مركب من اجتهادين مختلفين بالإجماع"، ومثّلوا له بما إذا توضّأ ومسح بعض شعره ثم صلَّى بنجاسة الكلب (٨)، قال في كتاب "توقيف الحكّام على غوامض الأحكام" (٩):