Skip to content

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري مقدمة المصنف

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

ابن قطلوبغا

Printed page ١٢٢

بأن يكون فتياه أو عمله موافقًا لقولٍ أو وجهٍ في المسألة ويعمل بما شاء من الأقوال والوجوه (١) من غير نظر في الترجيح (٢) فقد جهل وخرق الإجماع .. ".

وحكى الباجي (٣) أنه وقعت [له] (٤) واقعة فأفتي فيها بما يضره، فلما سألهم قالوا: ما علمنا بأنها لك، وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافق قصده (٥)، قال الباجي: "وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممّن يُعتدّ به في الإجماع أنه لا يجوز".

قال في "أصول الأقضية": "ولا فرق بين المفتي والحاكم، إلا أن المفتي مخبر بالحكم، والحاكم ملزِم به" (٦).

وقال الأصوليون أجمع: لا يصح الرجوع عن التقليد بعد العمل بالاتفاق (٧)، وهو المختار في المذهب.