الفقه على المذاهب الأربعة عبد الرحمن الجزيري Earlier pages Printed page ٢/ ٢٣٤ مبحث بيع الفاكهة بجنسها وما يتعلق بهقد عرفت أن التمر من الأصناف التي يدخلها الربا بنص الحديث، فلا يصح بيعه بجنسه إلا مثلاً بمثل يداً بيد. ويقاس على التمر الفاكهة على تفصيل في المذاهب(١) . → Previous page Next page ←