Skip to content

الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري

Printed page ٢/ ٢٣٤

مبحث بيع الفاكهة بجنسها وما يتعلق به

قد عرفت أن التمر من الأصناف التي يدخلها الربا بنص الحديث، فلا يصح بيعه بجنسه إلا مثلاً بمثل يداً بيد. ويقاس على التمر الفاكهة على تفصيل في المذاهب

(١) .