Skip to content

الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري

Printed page ١/ ٤٢

حكم الماء الطاهر، والماء النجس

ذكرنا في صحيفة الله؟؟، وما بعدها، حكم الماء الطهور، وما يتعلق به من معنى الحكم ونحوه، وبقيى القسمين الآخرين، وهما الماء الطاهر، والماء النجس، أما حكم الماء الطاهر فإنه لا يصح استعماله في العبادات، فلا يصح الوضوء منه، ولا الاغتسال به من الجنابة، ونحوها من العبادات، كما لا تصح إزالة النجاسة به من على البدن، أو الثوب، أو المكان، فهو لا يرفع حدثاً، ولا يزيل خبثاً (١) وأما حكم الماء المتنجس، فإنه لا يجوز استعماله