الفقه على المذاهب الأربعة عبد الرحمن الجزيري Earlier pages Printed page ١/ ٣٠٠ مثلاً، ثم فرغ منه يشرع في قراءة الذكر، أو يصلي سنة الظهر، ثم يشرع في ختم الصلاة بالذكر، في ذلك تفصيل المذاهب، فانظره تحت الخط (١) . → Previous page Next page ←