Skip to content

الفقه على المذاهب الأربعة مبحث اعتراض الملاحدة

الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري

Printed page ٥/ ١٧٠

مبحث اعتراض الملاحدة

-وها هنا سؤال معروف، وهو أن قطع اليد فيه اتلاف لعضو من أعضاء الإنسان، وذلك لا يتناسب مع الجريمة، إذا كانت يسيرة، فإن اقل ما تقطع فيه اليد عشرة دراهم، فالعقوبة شديدة، وهذا الطلام منشؤه الغفلة عن معنى الجريمة، وعن الآثار الضارة المترتبة عليها،