Skip to content

الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري

Printed page ٥/ ١٥

الشافعية - يقولون: إنه أربعون جلدة، لنه هو الثابت عن النبي ﷺ.

فقد روى مسلم عن أنس ﵁ "كان النبي ﷺ يضرب في الخمر بالجريد، والنعال أربعين".

ويكفي هذا الحد ولو تكرر منه الشرب.

أما ما فعله سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فقد كان من باب التعزير، حيث رأى أن الخمرة قد فشت في بعض الجهات، فشدد العقوبة لزجر الشاربين.

-