Skip to content

الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري

Printed page ٤/ ٥٠٢

مبحث نفقة العدة

-ليس للمعتدة عدة وفاة نفقة، حاملاً كانت، أو حائلاً، وأما المعتدة بطلاق أو فسخ، ففي عدتها تفصيل المذاهب (١) .