Skip to content

الفقه على المذاهب الأربعة مبحث إذا قال: أنت حرام أو محرمة أو قال: علي الحرام أو نحو ذلك

الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري

Printed page ٤/ ٣٠٠

مبحث إذا قال: أنت حرام أو محرمة أو قال: علي الحرام أو نحو ذلك

-إذا قال لزوجته: أنت علي حرام، أو أنت محرمة، أو قال: حرمت ما أحله لي الله أو نحو هذا، ففي وقوع الطلاق به تفصيل المذاهب (١) .