الفقه على المذاهب الأربعة عبد الرحمن الجزيري Earlier pages Printed page ٤/ ٣٠٠ مبحث إذا قال: أنت حرام أو محرمة أو قال: علي الحرام أو نحو ذلك-إذا قال لزوجته: أنت علي حرام، أو أنت محرمة، أو قال: حرمت ما أحله لي الله أو نحو هذا، ففي وقوع الطلاق به تفصيل المذاهب (١) . → Previous page Next page ←