Skip to content

الفقه على المذاهب الأربعة مبحث في إضافة الطلاق إلى المرأة أو إلى جزئها

الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري

Printed page ٤/ ٢٩٦

مبحث في إضافة الطلاق إلى المرأة أو إلى جزئها

-إذا قال: طالق فقط ناوياً به طلاق امرأته، ولم يقل: أنت طالق، أو زينب طالق، أو قال: علي الطلاق ولم يقل: من امرأتي، أو من فلانة، أو قال: يد امرأتي، أو رجلها، أو شعرها، طالق، فهل يقع الطلاق عليه بذلك، أو لا؟ في الجواب تفصيل المذاهب (١) .