Skip to content

الفقه على المذاهب الأربعة مبحث ما يترتب على الطلاق البدعي من الأحكام

الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري

Printed page ٤/ ٢٧٤

مبحث ما يترتب على الطلاق البدعي من الأحكام

-إذا طلق الزوج امرأته طلاقاً بدعياً فإنه تسن له رجعتها (١) إن كان لها رجعة ثم يمسكها إلى أن تطهر من الحيض الذي طلقها فيه ثم تحيض ثانياً وتطهر بدون أن يقربها ثم يطلقها في الطهر الثاني الذي لم يقربها فيه ولا في الحيض الذي قبله، ويحسب عليه الطلاق البدعي سواء كان واحداً أو أكثر باتفاق الأئمة الأربعة، وخالفهم بعض الشواذ الذين لا يعول على آرائهم.