الفقه على المذاهب الأربعة عبد الرحمن الجزيري Earlier pages Printed page ٤/ ٢٤١ مبحث ما يثبت به الرضاعيثبت الرضاع، إما بالشهود، وإما بإقرار الزوجين: أو أحدهما على تفصيل في المذاهب (١) . → Previous page Next page ←