Skip to content

الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري

Printed page ٤/ ٢١٥

كيفية القسم، وما يترتب عليه

-للزوج أن يقسم بينهن بحسب حاله، فإن كان ممن يعمل لقوته بالنهار قسم بالليل، وإن كان ممن يعمل بالليل كالحارس وغيره قسم بينهن بالنهار، ثم إن تراضوا على مدة معينة كأن يكون لهذه جمعة وللأخر مثلها فذاك، وأن لم يتراضوا ففي ذلك تفصيل المذاهب (١) .