الفقه على المذاهب الأربعة عبد الرحمن الجزيري Earlier pages Printed page ٤/ ١٩٥ ولا تبين الزوجة بمهاجرة أحدهما من دار الحرب إلى دار الإسلام، سواء نوى الإقامة بها أو لا وإنما تبين بالسبي على اختلاف في المذاهب (١) . → Previous page Next page ←