Skip to content

الفقه على المذاهب الأربعة أنكحة غير المسلمين

الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري

Printed page ٤/ ١٩٤

-هذا، ولا فرق بين هذه الأحكام بين أن يكون العقد قد وقع في بلاد الإسلام بين ذميين. أو مستأمنين، أو وقع في دار الحرب ثم هاجر الزوجان. أو هاجر أحدهما إلى بلاد الإسلام فإنهما يتركان على ما هما عليه، ويقران عليها إذا ترافعا إلينا، أو أسلما بالتفصيل المتقدم.