Skip to content

الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري

Printed page ٤/ ٤٢

مبحث للولي أن يوكل غيره بالزواج

-كل من يملك حق التصرف في شيء كان له أن يوكل غيره فيه مادام ذلك الأمر يقبل النيابة كما هو موضح في الجزء الثالث في مباحث الوكالة، ولا شك أن عقد النكاح من الأمور التي تصح النيابة في مباشرتها، فيصح لكل من يملك تولي عقد الزواج أن يوكل غيره فيه على تفصيل في المذاهب (١)