Skip to content

الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري

Printed page ٣/ ٢٧٣

مبحث في مقابل عوض مالي

-تصح الهبة في مقالبل عوض مالي، كما إذا قال شخص لآخر: وهبت لك داري هذه بشرط أن تعوضني عنها مائة جنيه أو نحو ذلك على تفصيل المذاهب (١) .