الفقه على المذاهب الأربعة عبد الرحمن الجزيري Earlier pages Printed page ٣/ ٢٧٣ مبحث في مقابل عوض مالي-تصح الهبة في مقالبل عوض مالي، كما إذا قال شخص لآخر: وهبت لك داري هذه بشرط أن تعوضني عنها مائة جنيه أو نحو ذلك على تفصيل المذاهب (١) . → Previous page Next page ←