Skip to content

الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري

Printed page ٣/ ١٣٠

-

مبحث ما يضمنه العامل إذا تلف وما لا يضمنه

-وإذا استأجر شخص عاملاً من العمال ليخيط له ثوباً أو يصبغه، أو يبيني له داراً أو يخبز لخ خبزاً أو نحو ذلك فأفسد العامل الثوب أو حرق الخبز أو أخل البناء فهل يلومه الضمان ويدفع تعويض ما أفسده أو لا ذلك تفصيل المذاهب (١) .